responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 334

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة هل تؤمّ النساء ؟ قال : تؤمّهنّ في النافلة ، فأمّا في المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهنّ ولكن تقوم وسطهنّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم مثله [١].

[ ١٠٨٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، كيف تصلّي النساء على الجنائز ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة مكتوبة ، أيؤمّ بعضهنّ بعضاً ؟ قال : نعم.

[ ١٠٨٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة ، تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلاّ على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ معهنّ في الصف فتكبّر ويكبّرن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العبّاس [١] بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله [٢].

[ ١٠٨٢٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ليس على النساء جمعة ولا جماعة.


[١] التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٧.

٢ ـ الفقيه ١ : ١٠٣ / ٤٧٩ ، اورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

[١] في الموضع الثاني من التهذيب ، وفي الاستبصار : أبي العباس.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٦ / ٤٨٨ ، التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الجمعة ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الاذان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست