١٩ ـ باب جواز إمامة
الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا ، ولو واحداً
[ ١٠٨١٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة
والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.
أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في
أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي.
[ ١٠٨٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟
قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.
[ ١٠٨٢١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن
الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب
الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.
[ ١٠٨٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن
[٢] ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧
و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩
/ ١٦٧٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧
/ ٧٥٨.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨
/ ٧٦٣.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١
/ ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 332