responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 332

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢]

١٩ ـ باب جواز إمامة الرجل الرجال والنساء المحارم والأجانب ، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان إن كانوا ، ولو واحداً

[ ١٠٨١٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوّع وتأتمّ به في الصلاة.

أقول : لم يصرّح بكونها مقتدية به في أول الحديث بل هو في بيان حكم المكان ، ويحتمل فيه ما يأتي.

[ ١٠٨٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعنى ابن سعيد ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أُصلّي المكتوبة بأُمّ علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك.

[ ١٠٨٢١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلّي مع الرجل الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلّفن النساء خلفهما.

[ ١٠٨٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن


[٢] ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٦٧٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب مكان المصلي.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧ / ٧٥٨.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٣.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٥ ، اورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست