[ ١٠٨١٦ ] ٧ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان
بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
المسافر يصلّي مع الإِمام فيدرك من الصلاة ركعتين ، أيجزي ذلك عنه ؟ فقال :
نعم.
[ ١٠٨١٧ ] ٨ ـ أحمد
بن محمّد بن خالد في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) في مسافر أدرك الإِمام ودخل معه في صلاة
الظهر ، قال : فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين السبحة ، وإن كانت صلاة
العصر جعل الأوّلتين السبحة والأخيرتين العصر.
[ ١٠٨١٨ ] ٩ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جدّه علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن إمام
مقيم أمّ قوماً مسافرين ، كيف يصلّي المسافرون ؟ قال : ركعتين ثمّ يسلّمون
ويقعدون ويقوم الإِمام فيتمّ صلاته فإذا سلّم وانصرف انصرفوا.