اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 330
فإن كانت الأُولى
فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
بن محمّد ، مثله [١].
أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد
العصر إلاّ القضاء.
[ ١٠٨١٤ ] ٥ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) [١]
اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن
عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم
ويجعل الأخيرتين سبحة.
[ ١٠٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن
أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر
الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين [١]
فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى
المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر
فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.