responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 330

فإن كانت الأُولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين ، وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخيرتين فريضة.

وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].

أقول : علّله الشيخ بكراهة الصلاة بعد العصر إلاّ القضاء.

[ ١٠٨١٤ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) [١] اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن المغرا حميد بن المثنّى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : فليصلّ صلاته ثمّ يسلّم ويجعل الأخيرتين سبحة.

[ ١٠٨١٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العبّاس الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يؤمّ الحضري المسافر ، ولا المسافر الحضري ، فإن ابتلى بشيء من ذلك فأمّ قوماً حضريين [١] فإذا أتمّ الركعتين سلّم ، ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم ، وإذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ( عليه


[١] التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٦٠.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٦ و ٢٢٧ / ٥٧٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤٠.

[١] في الاستبصار : الحسين بن الحسن.

٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣.

[١] في الاستبصار والفقيه : حاضرين ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست