responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 329

١٨ ـ باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس على كراهية ، ووجوب مراعاة كلّ منهم عدد صلاته قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر في الفريضتين بالحاضر في واحدة

[ ١٠٨١٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتمّ صلاته ركعتين ويسلّم ، وإن صلّى معهم الظهر فليجعل الأوّلتين الظهر والأخيرتين العصر.

[ ١٠٨١١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المسافر يصلّي خلف المقيم ؟ قال : يصلّي ركعتين ويمضي حيث شاء.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ١٠٨١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يصلّي المسافر مع المقيم ، فإن صلّى فلينصرف في الركعتين.

[ ١٠٨١٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى عن عبدالله بن مسكان ومحمّد بن نعمان الأحول ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم

__________________

الباب ١٨

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الفقيه ١ : ٢٨٧ / ١٣٠٨ ، أورده في الحديث ٦ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٧ ، و ٣ : ٢٢٧ / ٥٧٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٥ / ١٦٤١.

[١] الكافي ٣ : ٤٣٩ / ١.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٥ / ٣٥٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٢.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٢٦ / ٥٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست