اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 326
الصلاة خلف العبد ؟
فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث.
[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ
القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به [١].
وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد
بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [٢].
[ ١٠٨٠٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.
[ ١٠٨٠١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلاّ
أهله.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما
سبق على الجواز.
[ ١٠٨٠٢ ] ٥ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن
يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.