responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 326

الصلاة خلف العبد ؟ فقال : لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ، الحديث.

[ ١٠٧٩٩ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرآناً ؟ قال : لا بأس به [١].

وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [٢].

[ ١٠٨٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يؤمّ الناس ؟ فقال : لا ، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم.

[ ١٠٨٠١ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : لا يؤمّ العبد إلاّ أهله.

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب : وما سبق على الجواز.

[ ١٠٨٠٢ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً.

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ٩٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨.

[١] كتب المصنف في الهامش : ( به ) ليس في الاستبصار.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٩.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٠.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٢ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣١.

٥ ـ قرب الإِسناد : ٧٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست