responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 325

[ ١٠٧٩٦ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم ، والابرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي.

ورواه الشيخ كما سبق [١].

أقول : هذا محمول على الكراهة ، قاله الشيخ وغيره.

[ ١٠٧٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤمّ المهاجرين.

ورواه الصدوق مرسلاً [١].

١٦ ـ باب جواز الاقتداء بالعبد على كراهة

[ ١٠٧٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له :

__________________

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١.

[١] سبق في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ : أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب القبلة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٦.

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٥ / ٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وذيله في الحديث ٦ من الباب ١٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست