responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 323

ورواه الصدوق مرسلاً [٢].

[ ١٠٧٩٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ.

أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله.

[ ١٠٧٩١ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الشهادات [٢].

١٥ ـ باب جواز الاقتداء بالأجذم والأبرص على كراهة

[ ١٠٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن


[٢] الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٦٩.

٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب الآذان.

٩ ـ قرب الإِسناد : ٧٣ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

[١] يأتي في الأبواب ١٥ و ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأحاديث ٤ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٣١ ، وفي الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من الباب ٣٢ من أبواب الشهادات.

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٧ / ٩٣ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست