[ ١٠٧٩٠ ] ٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم
وأن يؤمّ.
أقول : حمله الشيخ وغيره على كون الغلام
قد بلغ بالسنّ ، أو بالإِنبات ، ويمكن حمله على إمامته لمثله.
[ ١٠٧٩١ ] ٩ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كره أن يؤمّ الأعرابي لجفائه عن
الوضوء والصلاة.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا [١] وفي الشهادات [٢].
١٥ ـ باب جواز الاقتداء
بالأجذم والأبرص على كراهة
[ ١٠٧٩٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
إسماعيل بن بزيع ، عن ظريف بن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبدالله بن
يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن