اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 322
[ ١٠٧٨٦ ] ٤ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
أنّه قال : خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة : ـ
وعدّ منهم ـ ولد الزنا.
[ ١٠٧٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين.
[ ١٠٧٨٨ ] ٦ ـ وفي (
الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن
أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : سمعت أمير المؤمنين
( عليه السلام ) يقول : ستّة لا ينبغي أن يؤمّوا الناس : ولد الزنا ،
والمرتد ، والأعرابي بعد الهجرة ، وشارب الخمر ، والمحدود ، والأغلف ،
الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من رواية كتاب أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ بن نباتة ، مثله [١].
[ ١٠٧٨٩ ] ٧ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ،
عن غياث بن كلّوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً (
عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، ولا يؤمّ
حتى يحتلم ، فان أمّ جازت صلاته وفسدت صلاة من [١]
خلفه.
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٧ / ١١٠٥ ، أورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٥
من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣٥٨
/ ١٥٧١.
٦ ـ الخصال : ٣٣٠ / ٢٩
، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.