responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 313

علي بن محمّد وأبي جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّهما قالا : من قال بالجسم فلا تصلّوا وراءه.

[ ١٠٧٦٢ ] ١٤ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً.

[ ١٠٧٦٣ ] ١٥ ـ وقد تقدّم في أحاديث مسح الخفّين عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تمسح ، ولا تصل خلف من يمسح.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأذان [١] وغيره [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث القراءة خلف من لا يقتدى به [٣] ، وغير ذلك [٤].

١١ ـ باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق ، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه ، وجواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات ولا يظهر منه الفسق

[ ١٠٧٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن إمام لا بأس به في جميع أُموره [١] عارف ،

__________________

١٤ ـ الاحتجاج : ٤١٤.

١٥ ـ تقدم في الحديث ١٩ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاذان والإِقامة.

[٢] تقدم في الباب ٢٩ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في البابين ١١ و ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٤.

[١] في التهذيب : أمره ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست