responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 308

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٢] وفي صلاة الجنازة [٣].

٩ ـ باب استحباب الجماعة ولو في آخر الوقت ، واختيارها على الصلاة فرادى في أوّله للإِمام

[ ١٠٧٤٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، أيّهما أفضل ؟ يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان ( هو ) [١] الإِمام.

[ ١٠٧٤٨ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن القوم يتحدّثون حتى يذهب الثلث الأول من الليل وأكثر ، أيّهما أفضل ، يصلّون العشاء جماعة أو في غير جماعة ؟ قال : يصلّونها جماعة أفضل.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [٢].


[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ ، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٢٥٠ / ١١٢١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧٤ من هذه الأبواب.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ قرب الإِسناد : ٩٣.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٨٥ / ٣٦٥.

[٢] تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء ، وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد ، وفي الباب ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست