responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 276

الحسن بن علي الوشّاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نسي من صلاةً يومه واحدة ولم يدر أيّ صلاة هي صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي ابن أسباط ، مثله [١].

[ ١٠٦٤٦ ] ٢ ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، يرفع الحديث قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس ، لا يدري أيّتها هي ؟ قال : يصلّي ثلاثة وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر والعصر والعشاء كان قد صلّى ، وإن كانت المغرب والغداة فقد صلّى.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في أعداد الصلوات [١].

١٢ ـ باب استحباب التطوّع بالصلاة والصوم والحجّ وجميع العبادات عن الميّت ، ووجوب قضاء الوليّ ما فاته من الصلاة لعذر

[ ١٠٦٤٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمّد بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ، ويتصدّق عنهما ، ويحجّ عنهما ، ويصوم


[١] التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٥.

٢ ـ المحاسن : ٣٢٥ / ٦٨.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب أعداد الفرائض.

الباب ١٢

فيه ٢٧ حديثاً

١ ـ الكافي ٢ : ١٢٧ / ٧ ، أورده عن عدة الداعي في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست