responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 275

اليوم قضيته شفعاً ، تضيف إليه أُخرى حتى تكون شفعاً ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر.

[ ١٠٦٤٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قضاء الوتر ؟ فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ، ركعتين ركعتين.

[ ١٠٦٤٤ ] ١٢ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فأربع ركعات.

أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالساً فإنّه يستحبّ له احتساب ركعتين بركعة لما تقدّم في القيام [١] ، قال : ويحتمل أن يراد بها من ترك الوتر تهاوناً ، واستدلّ بحديث زرارة [٢] ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٣].

١١ ـ باب أنّ من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب أن يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته صلوات لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنّه الوفاء

[ ١٠٦٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن

__________________

١١ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٤ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٩.

١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٥ / ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٣ / ١٠٧٨.

[١] لما تقدم في الباب ٥ من أبواب القيام.

[٢] حديث زرارة تقدم في الحديث ١٠ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، وفي الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست