responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 268

٦ ـ باب وجوب قضاء ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة

[ ١٠٦٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ١٠٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر [١] فلا ، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.

[ ١٠٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن

__________________

الباب ٦

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧.

[١] كتب المصنف على ( كما فاتته ) : ليس في التهذيب.

[٢] التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.

[١] الظهر : الحيوانات التي تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ).

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست