اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 268
٦ ـ باب وجوب قضاء
ما فات كما فات فيقضي صلاة السفر قصراً ولو في الحضر وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة
[ ١٠٦٢١ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة
قال : قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي
ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت
صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته [١].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
[ ١٠٦٢٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن
الرجل تكون عليه صلاة في الحضر ، هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال : نعم ، يقضيها
بالليل على الأرض ، فأمّا على الظهر [١] فلا ، ويصلّي
كما يصلّي في الحضر.
[ ١٠٦٢٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
__________________
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٥
/ ٧.
[١] كتب المصنف على ( كما
فاتته ) : ليس في التهذيب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣
/ ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وأورد
قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث
٥ من
الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب
بقية الصلوات
المندوبة.
[١] الظهر : الحيوانات التي
تحمل الأثقال في السفر ( لسان العرب ٤ : ٥٢٢ ).
٣ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢
/ ٣٥١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 268