responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 265

[ ١٠٦٠٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق ؟ قال : يقضي ما فاته ، يؤذّن في الأُولى ويقيم في البقيّة.

[ ١٠٦٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كلّ ما فاته.

[ ١٠٦٠٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المغمى عليه شهراً ، ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلّها ، إنّ أمر الصلاة شديد.

ورواه أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله [١].

[ ١٠٦٠٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المريض يغمى عليه ؟ قال : ( إذا جاز عليه ثلاثة أيّام ) [١] فليس عليه قضاء ، وإذا أُغمي عليه ثلاثة أيّام فعليه قضاء الصلاة فيهنّ.

[ ١٠٦١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضي الصلاة التي أفاق فيها.

__________________

٢ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٦ و ٤ : ٢٤٤ / ٧٢٢ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٣ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٤.

٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٥ / ٩٣٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٥.

[١] التهذيب ٤ : ٢٤٤ / ٧١٩.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٩ ، و ٤ : ٢٤٤ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٤٥٨ / ١٧٧٦.

[١] في موضع من التهذيب : اذا كان دون ثلاثة ايام ـ هامش المخطوط ـ

٦ ـ التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٤ ، و ٤ : ٢٤٤ / ٧١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨١ ، أورده في الحديث ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست