responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 259

أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أُغمي عليه ؟ فقال : لا ، إلاّ الصلاة التي أفاق فيها.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، مثله [١].

[ ١٠٥٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أيّوب بن نوح ، أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات أو لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، مثله [١].

[ ١٠٥٨٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، أنّه ساله ـ يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ عن هذه المسألة ؟ فقال : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ، وكلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر.

[ ١٠٥٨٣ و ١٠٥٨٤ و ١٠٥٨٥ ] ٤ و ٥ و ٦ ـ قال الصدوق : فأمّا الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنّه يقضي جميع ما فاته ، وما روي أنّه يقضي صلاة شهر ، وما روي أنّه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ، ولكنّها على الاستحباب لا على الايجاب [١].


[١] التهذيب ٣ : ٣٠٤ / ٩٣٣ ، والاستبصار ١ : ٤٥٩ / ١٧٨٠.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤١ ، أورده بطرق أخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

[١] التهذيب ٣ : ٣٠٣ / ٩٢٨.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم.

٤ و ٥ و ٦ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢.

[١] ورد في هامش المخطوط ما نصه : قال الصدوق : بعد قوله لا على الايجاب والاصل انه لا قضاء عليه انتهى. وظن بعض المعاصرين من هذه العبارة إن الصدوق يقول بحجية الأصل وهذا غلط لأن الأصل هنا بمعنى القاعدة أو بمعنى الراجح او نحو ذلك من المعاني المذكورة في تمهيد القواعد بدليل قول الصدوق في موضع آخر اعادة الصلاة اصل والخبر الثاني رخصة وتقدم عبارة اخرى له كذلك في باب أحكام الشهيد. ( منه قده ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست