اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 258
[ ١٠٥٧٩ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن
فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) : قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع
الشمس وهو في سفر ، كيف يصنع ؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال : لا يقضي
صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا تثبت له ، ولكن يؤخّرها
فيقضيها بالليل.
أقول : ويمكن حمله على ما لو اشتغل
المسافر نهاراً وكان القضاء بالليل أقرب إلى الاقبال والتوجّه فيكره القضاء
نهاراً وعلى قضاء الصلاة على الراحلة لما يأتي في رواية هذا الراوي بعينه [١]
، وتقدّم ما يدلّ على الأحكام المذكورة هنا [٢] وفي أعداد
الصلوات [٣]
وفي المواقيت [٤]
وغيرها [٥]
، ويأتي ما يدلّ عليها [٦].
٣ ـ باب عدم وجوب
قضاء ما فات بسبب الإِغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ولو في آخر الوقت بقدر الطهارة وركعة
[ ١٠٥٨٠ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنّه سأل
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨١ ، والاستبصار ١ : ٢٨٩ / ١٠٥٧ ، وأورده
في الحديث ١٤ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.