اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 253
أبواب
قضاء الصلوات
١ ـ باب وجوب قضاء
الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر
أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى
الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
[ ١٠٥٦٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو
نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة
ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.