responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 253



أبواب قضاء الصلوات

١ ـ باب وجوب قضاء الفريضة الفائتة بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، والعدول الى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء

[ ١٠٥٦٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، الحديث.

ورواه الكليني كما يأتي [١].

وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن زياد ، عن زرارة وغيره ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في أيّة ساعة ذكرها ليلاً أو نهاراً [٢].

[ ١٠٥٦٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن

__________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٦٦ / ١٠٥٩ ، والاستبصار ١ : ٢٨٦ / ١٠٤٦ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٨١.

٢ ـ التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست