responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 246

٢٧ ـ باب عدم بطلان الصلاة بالشكّ بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك

[ ١٠٥٥٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته ، قال : فقال : لا يعيد ، ولا شيء عليه.

[ ١٠٥٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كلّما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.

[ ١٠٥٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.

ورواه ابن ادريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن مسلم [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

__________________

الباب ٢٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨ / ١٤٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٩ / ١٤٠٤.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٧.

[١] مستطرفات السرائر : ١١٠ / ٦٧.

[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٩ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست