اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 244
٢٦ ـ باب وجوب قضاء
التشهّد والسجدة بعد التسليم إذا نسيهما ويسجد للسهو
[ ١٠٥٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو
سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء [١].
أقول : قضاء التكبير مستحبّ كفعله في
محلّه ، والمراد بنسيان الركوع نسيان الركعة لما مرّ [٣].
[ ١٠٥٤٦ ] ٢ ـ وعنه
، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد
فتشهّد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت
سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٠
/ ١٤٥٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب الركوع وفي الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الخلل.