اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 237
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد
، مثله [١].
٢٣ ـ باب أن من شكّ
في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت محلّه وجب عليه المضيء فيها ما لم يتيقن
الترك فيجب قضاؤه بعد الفراغ إن كان ممّا يقضى ، وان ذكره في محلّه أو شكّ
فيه أتى به ولم يسجد للسهو
[ ١٠٥٢٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن
حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة قال : قلت : لأبي عبدالله (
عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإِقامة ؟ قال : يمضي ،
قلت : رجل شكّ في الأذان والإِقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ
في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال :
يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثمّ قال : يا
زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء.
[ ١٠٥٢٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج وعلي جميعاً ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، في السهو في
الصلاة قال : تبني على اليقين وتأخذ بالجزم وتحتاط بالصلوات كلّها.
[ ١٠٥٢٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ،