responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 235

إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أو خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين [١] بغير ركوع ولا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفاً.

أقول وتقدّم ما يدلّ على التسليم فيهما في الشكّ بين الاربع والخمس وغير ذلك [٢].

[ ١٠٥١٩ ] ٣ ـ وعن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سجدتي السهو ، هل فيهما تكبير أو تسبيح ؟ فقال : لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها هو الإِمام كبّر إذا سجد ، وإذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار [١].

قال الشيخ : المراد ليس فيهما تسبيح وتشهّد كالتسبيح والتشهّد في الصلوات من التطويل ، واستدلّ بما سبق.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٢].

٢١ ـ باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان

[ ١٠٥٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يرفع للرجل


[١] في نسخة : سجدتي السهو « هامش المخطوط ».

[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٩٦ / ٧٧١ ، والاستبصار ١ : ٣٨١ / ١٤٤٢.

[١] الفقيه ١ : ٢٢٦ / ٩٩٦.

[٢] تقدم في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب اعداد الفرائض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست