responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 233

في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة.

[ ١٠٥١٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة.

[ ١٠٥١٥ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة.

قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن ، وإنّما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة.

[ ١٠٥١٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغمتان.

قال الشيخ : هذا شاذّ لا يعمل عليه ، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به ، وإنّما سجد احتياطاً.


٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٧.

٨ ـ المقنع : ٣١.

٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست