اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 224
١٤ ـ باب أنّ من شكّ
بين الأربع والخمس فصاعداً وجب عليه البناء على الأربع وسجود السهو
[ ١٠٤٨٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً
صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلّم بعدهما.
[ ١٠٤٨٤ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سمعت أبا
جعفر ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا
شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسمّاهما
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : المرغمتين.
[ ١٠٤٨٥ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدر خمساً صلّيت أم
أربعاً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثمّ سلّم بعدهما.
[ ١٠٤٨٦ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
الباب ١٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥
/ ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب.