responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 221

[ ١٠٤٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ، ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.

[ ١٠٤٧٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة.

أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ، ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ [١] ، أو على الإِنكار.

[ ١٠٤٧٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم [١] بعدهما.

[ ١٠٤٧٧ ] ٩ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) [٢] وهو جالس.

__________________

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٨٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٢ / ١٤١٤.

٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٧.

[١] مرّ في ذيل الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٥ / ٧٣٨.

[١] في المصدر : تسلم.

٩ ـ المحاسن : ٣٣١ / ٩٥.

[١] في المصدر : عن يعقوب بن يزيد وأبوه.

[٢] ما بين القوسين ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست