اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 221
[ ١٠٤٧٤ ] ٦ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ،
ركعتين هي أو أربع ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب
ويتشهّد وينصرف وليس عليه شيء.
[ ١٠٤٧٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يدري ، صلّى ركعتين أم أربعاً ؟ قال : يعيد الصلاة.
أقول : حمله الشيخ على المغرب والغداة ،
ويمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين لما مرّ [١]
، أو على الإِنكار.
[ ١٠٤٧٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن حمّاد ، عن شعيب يعني العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين
ثمّ سلّم واسجد سجدتين وأنت جالس ثمّ سلّم [١] بعدهما.
[ ١٠٤٧٧ ] ٩ ـ أحمد
بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) ( عن أبيه ويعقوب بن يزيد جميعاً ) [١]
، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل شكّ فلم يدرِ ، أربعاً صلّى أم اثنتين
وهو قاعد ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات ( ويسلّم ثمّ يسجد سجدتين ) [٢]
وهو جالس.