اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 217
عن الفضل بن شاذان
جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ـ في حديث ـ قال : إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز
الثلاث قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا
يدخل الشكّ في اليقين ، ولايخلط أحدهما بالآخر ، ولكنّه ينقض الشكّ باليقين
ويتمّ على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كلّ ما قبله.
أقول : قد تقدّم معنى البناء على اليقين
في مثله [٢]
، والحمل على غلبة الظن بالثلاث هنا غير بعيد.
[ ١٠٤٦٣ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : إنّما السهو بين الثلاث والأربع وفي
الاثنتين وفي الاربع بتلك المنزلة ، ومن سها فلم يدرِ ثلاثاً صلّى أم
أربعاً واعتدل شكّه ، قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي
ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ، فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهّد وسلّم
ثمّ قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ وسجد سجدتين وتشهّد وسلّم ، وإن
كان أكثر وهمه الثنتين نهض فصلّى ركعتين وتشهّد وسلّم.
[ ١٠٤٦٤ ] ٥ ـ وعن
علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن كنت لا تدري ثلاثاً صلّيت أم أربعاً
ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأُم
الكتاب ، وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصلّ الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي
السهو ، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثمّ اسجد سجدتي السهو.