responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 207

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع [٢] ، وفي سهو الإِمام والمأموم [٣] ، وغير ذلك [٤].

٥ ـ باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام

[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما ، أم بعد [١] ، قال : بعد [٢].

[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.


[١] تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و ١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٦ و ٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ / ٧٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٣٣ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١ و ٢) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥٥ / ٣ ، أخرجه أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب : ٢ : ١٩٥ / ٧٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست