اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 207
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الشك بين الثنتين والأربع [٢]
، وفي سهو الإِمام والمأموم [٣]
، وغير ذلك [٤].
٥ ـ باب وجوب كون
سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
[ ١٠٤٣٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : سجدتا السهو قبل
التسليم هما ، أم بعد [١]
، قال : بعد [٢].
[ ١٠٤٣٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت لا تدري أربعاً
صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك سلّم بعدهما.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [١]
، وكذا الذي قبله.
[١] تقدم في الحديث ١٠ و ١١ و
١٦ من الباب ٣ ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في الأحاديث ٥ و ٩ و ١٩ و ٢٠ من الباب ٣ من هذه الأبواب.