responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 204

زيد الشحّام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا [١] يعلم أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلاّ ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي من صلاته.

[ ١٠٤٣١ ] ١٨ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن عبدالله ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة.

[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ ـ وبإسناده عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة [١] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين.

أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل.

أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى التقيّة.

[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،


[١] في نسخة : فلم ( هامش المخطوط ).

١٨ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٩.

١٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٣.

[١] ( عن زرارة ) لم ترد في التهذيب.

٢٠ ـ التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ١ : ٣٧٩ / ١٤٣٧ ، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٧ من أبواب التشهد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست