اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 204
زيد الشحّام قال : سألته
عن رجل صلّى العصر ستّ ركعات ، أو خمس ركعات ؟ قال : إن استيقن أنّه صلّى
خمساً أو ستّاً فليعد ـ إلى أن قال ـ وإن هو استيقن أنّه صلّى ركعتين أو
ثلاثاً ثمّ انصرف فتكلّم فلا [١] يعلم
أنّه لم يتمّ الصلاة فإنّما عليه أن يتمّ الصلاة ما بقي منها ، فإنّ نبيّ
الله ( صلى الله عليه وآله ) صلّى بالناس ركعتين ثمّ نسي حتى انصرف ، فقال
له ذو الشمالين : يا رسول الله ، أحدث في الصلاة شيء ؟ فقال : أيّها الناس
أصدق ذو الشمالين ؟ فقالوا : نعم ، لم تصل إلاّ ركعتين ، فقام فأتمّ ما بقي
من صلاته.
[ ١٠٤٣١ ] ١٨ ـ وعنه
، عن الحجّال ، عن عبدالله ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قال في رجل صلّى الفجر ركعة ثمّ ذهب وجاء بعدما أصبح وذكر أنّه صلّى
ركعة ، قال : يضيف إليها ركعة.
[ ١٠٤٣٢ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد ، عن حمّاد عن حريز ، عن زرارة [١]
، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى بالكوفة ركعتين
ثمّ ذكر وهو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلّى
ركعتين ؟ قال : يصلّي ركعتين.
أقول : حمله الشيخ على من لم يذكر ذلك
يقيناً بل ظنّاً ، وحمل الإِتمام على الاستحباب ، وجوّز حمله على النوافل.
أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى
التقيّة.
[ ١٠٤٣٣ ] ٢٠ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ،