responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 197

أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة.

[ ١٠٤١١ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو.

ورواه الشيخ والكليني كما يأتي [١].

[ ١٠٤١٢ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب.

[ ١٠٤١٣ ] ١٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

__________________

١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨.

[١] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٤ ـ الخصال : ٦٢٧.

١٥ ـ قرب الإِسناد : ١٦.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، والباب ١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست