اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 166
السلام ) : يكون
وتران في ليلة ؟ فقال : نعم ، أليس إنّما أحدهما قضاء ؟!.
[ ١٠٣٢٢ ] ٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق
بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث ،
قال : سألته عن الرجل يكون عليه صلاة ليال كثيرة ، هل يجوز له أن يقضي صلاة
ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضاً ؟ قال : نعم ، كذلك له في أوّل
الليل ، وأما إذا انتصف إلى أن يطلع [١]
فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلاّ وتر صلاة تلك الليلة فان أحب أن يقضي
صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة ، وأخر الوتر ثمّ يقضي ما
بدا له بلا وتر ، ثمّ يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصّة.
[ ١٠٣٢٣ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) قال : إذا اجتمع عليك وتران وثلاثة أو أكثر من ذلك فاقض ذلك
كما فاتك ، تفصل بين كلّ وترين بصلاة لا تقدمن شيئاً قبل أوّله ، الأوّل
فالأوّل ، تبدأ إذا أنت قضيت صلاة ليلتك ثمّ الوتر ، قال : وقال أبو جعفر (
عليه السلام ) : ( لا وتران ) [١] في
ليلة إلاّ وأحدهما قضاء ، وقال : إذا وترت من أوّل الليل وقمت من آخر
الليل فوترك الأوّل قضاء ، وما صلّيت من صلاة في ليلتك كلّها فلتكن قضاء
إلى آخر صلاتك فانها ليلتك وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك.
[ ١٠٣٢٤ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، ( عن
__________________
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب
٤٠ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦
من أبواب قضاء الصلوات.