responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 502

الكسوف ثمّ علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف ، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها.

وبإسناده عن عمار الساباطي ، مثله [١].

[ ٩٩٧٠ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ، هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، مثله [١].

١١ ـ باب جواز صلاة الكسوف على الراحلة مع الضرورة

[ ٩٩٧١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الفضل الواسطي انه قال : كتبت إلى الرضا عليه‌السلام : إذا انكسفت الشمس والقمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ، قال؟ فكتب إلي : صل على مركبك الذي أنت عليه.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل [١] الواسطي ، مثله [٢].


[١] الاستبصار ١ : ٤٥٤ | ١٧٦٠.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ | ٧.

[١] قرب الأسناد : ٩٩.

تقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٤ و ١١ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه : ٣٤٦ | ١٥٣١.

[١] في نسخة : الفضيل ـ هامش المخطوط ـ.

[٢] الكافي ٣ : ٤٦٥ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست