responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 500

ومن إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما [١] قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه.

[ ٩٩٦١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.

[ ٩٩٦٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، مثله [١].

[ ٩٩٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

[ ٩٩٦٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.


[١] في نسخة : كلهما ـ هامش المخطوط ـ.

٢ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ | ٦.

٣ ـ الكافي ٣ : ٤٦٥ | ذيل الحديث ٦.

[١] التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٥٤ | ١٧٥٩.

٤ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٦.

٥ ـ التهذيب ٣ : ١٥٧ | ٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٤٥٣ | ١٧٥٨ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب الاغسال المسنونة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست