اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 500
ومن إذا أصبحفعلم ،
وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما [١] قضيت ، وإن كان إنما احترق بعضهما فليس
عليك قضاؤه.
[ ٩٩٦١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن
لم تحترق كلها فليس عليك قضاء.
[ ٩٩٦٢ ] ٣ ـ قال
الكليني : وفي رواية اخرى : إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم
يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كله.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد ، مثله [١].
[ ٩٩٦٣ ] ٤ ـ وعنه ،
عن القاسم بن محمد ، عن عبدالله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : اذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى
أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء
عليك.
[ ٩٩٦٤ ] ٥ ـ وعنه ،
عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن
لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.