اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 498
٨ ـ باب استحباب
إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء
وعدم وجوب الإعادة
[ ٩٩٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : صلاة
الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [١].
[ ٩٩٥٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن
يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي
فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.