responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 498

٨ ـ باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء

وعدم وجوب الإعادة

[ ٩٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد [١].

[ ٩٩٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال : إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٩ ـ باب استحباب اطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام

[ ٩٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن


الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٣ : ١٥٦ | ٣٣٤.

[١] ورد في هامش المخطوط مانصه : قد قيل بوجوب الاعادة للأمر بها ويرده التصريح في هذا الباب وغيره بنفي الوجوب ( منه قده ).

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٦ ، أورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] تقدم مايدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وتقدم على نسخة من الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ | ٨٨٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست