responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 472

السطح أو في بيت؟ قال : لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج ، وقال : أقلوا لهن من الهيئة [١]حتى لا يسألن الخروج.

[ ٩٨٨٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسن ، عن ابن فضالة ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن خروج النساء في العيدين؟ فقال : لا ، إلا العجوز عليها منقلاها [١] ، يعني الخفين.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، مثله [٢].

[ ٩٨٩٠ ] ٤ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى ابن أبي عمير عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم ، عن الصادق عليه‌السلام ، أنه قال : لا بأس بأن يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.

[ ٩٨٩١ ] ٥ ـ قال : وروى أبوإسحاق إبراهيم الثقفي في كتابه بإسناده عن علي عليه‌السلام ، أنه قال : لا تحبسوا النساء من الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب.

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما سبق [١] ، أو على أن لهن ميلاً شديداً إلى ذلك فهو عندهن كالواجب.


[١] الهيئة : اللباس والزيّ والتجمل « لسان العرب ١ : ١٨٨ ».

٣ ـ معاني الأخبار : ١٥٥ | ١ ، أورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مقدمات النكاح.

[١] المنقل : الخفّ الخلق.القاموس المحيط ٤ : ٦٠ « هامش المخطوط ».

[٢] الكافي ٥ : ٥٣٨ | ١.

٤ ـ الذكرى : ٢٣٩.

٥ ـ الذكرى : ٢٣٩.

[١] سبق في أحاديث هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست