اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 462
[ ٩٨٦٣ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى.
وبإسناده عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله [١] ، عليهالسلام
قال : سألته عن التكبير؟ فقال : واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
[ ٩٨٦٤ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن سلمة بن الخطاب ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن عيسى ، عن غيلان
قال : سألت أبا عبد الحسن عليهالسلام
عن التكبير في أيام الحج ، من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر
الأمصار سواء أو بمنى أكثر؟ فقال : التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى
صلاة الغداة من يوم النفر ، فإن أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام
المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة
الظهر ، وهو وسط أيام التشريق.
قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا
نعمل به ، والعمل على ما قدمناه.
[ ٩٨٦٥ ] ١٤ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليهالسلام
: التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة ، أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة
من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات ، أولها الظهر من يوم النحر ،
وآخرها الغداة من يوم الثالث.
[ ٩٨٦٦ ] ١٥ ـ علي
بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ قال : يوم النحر صلاة