responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 441

خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً ، وينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين برداً ويعتم شاتياً كان أو قائظاً ، الحديث.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، واقتصر على الحكمين الأخيرين [٢].

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٣].

[ ٩٨٠٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما‌السلام في صلاة العيدين قال : الصلاة قبل الخطبتين [ والتكبير ] [١] بعد القراءة سبع في الأولى وخمس في الأخيرة ، وكان أول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث أحداثه ، كان إذا فرغ من الصلاة قام الناس ليرجعوا ، فلما رأى ذلك قدم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة.

[ ٩٨٠٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعتم في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغى للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة.

[ ٩٨٠٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا بد من العمامة والبرد يوم الأضحى والفطر ، فأما الجمعة فإنها تجزي بغير عمامة وبرد.

[ ٩٨٠٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن


[٢] المقنعة : ٣٣.

[٣] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٨.

٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ | ٢٨٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٤ ـ التهذيب ٣ ٢٨٤ | ٨٤٥.

٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٩ | ٨٧١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست