responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 439

الفريضة ، ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير [١] الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.

[ ٩٧٩٨ ] ١٨ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.

[ ٩٧٩٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة ) ، ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير ) [٢].

[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) [١] ، عن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس


[١] في المصدر : تكبيرة.

١٨ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ | ٢٨٤ والاستبصار ١ : ٤٥٠ | ١٧٤٠.

١٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ | ٢٨٣ والاستبصار ١ : ٤٥٠ | ١٧٤٢ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٧ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] ليس في التهذيب.

[٢] مابين القوسين : ليس في الاستبصار.

٢٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣١ | ٢٨٥ ، والاستبصار ١ : ٤٥٠ | ١٧٤١.

[١] في الاستبصار : سعدان الأشعري.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست