اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 439
الفريضة ، ثم يزيد
في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثاً سوى تكبير [١] الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء
ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر.
[ ٩٧٩٨ ] ١٨ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : التكبير في العيدين في الأولى
سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة.
[ ٩٧٩٩ ] ١٩ ـ وعنه
، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال
ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في
الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات
، ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ( ثم يكبر الخامسة )
، ويركع بها ، ( وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة
الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس
يومئذ صلاة ولا تكبير ) [٢].
[ ٩٨٠٠ ] ٢٠ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن ( سعد الأشعري ) [١] ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن التكبيرفي العيدين؟ قال
: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس