responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 429

محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى؟ قال : ليس فيهما أذان ولا اقامة ، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.

[ ٩٧٦٦ ] ٥ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة قال : أبو جعفر عليه‌السلام : ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا ، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، وزاد : ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٩٧٦٧ ] ٦ ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن صلاة العيدين ، هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال : ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

[ ٩٧٦٨ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء.

ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن ابن


٥ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٧ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

[١] الكافي ٣ : ٤٥٩ | ١.

[٢] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٦.

٦ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٤.

٧ ـ التهذيب ٣ : ١٢٨ | ٢٧١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٦ | ١٧٢٢.

[١] في المصدر : العيدين.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست