responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 428

٧ ـ باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة ،

بل يقال قبلهما : الصلاة ، ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما

أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة ، فيصلي ركعتين في المسجد

قبل أن يخرج

[ ٩٧٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ، ثلاث مرات ، الحديث.

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر ، مثله [١].

[ ٩٧٦٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن حريز ، ( عن زرارة ) [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.

[ ٩٧٦٤ ] ٣ ـ قال : وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان ولا إقامة.

[ ٩٧٦٥ ] ٤ ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن


الباب ٧

فيه ١٢ حديثاً

١ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٣ : ٢٩٠ | ٨٧٣.

٢ ـ الفقيه ١ : ٣٢٢ | ١٤٧٤.

[١] ليس في المصدر.

٣ ـ الفقيه ١ : ٣٢٨ | ١٤٨٧.

٤ ـ ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست