responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 427

أقول : حمله الشيخ على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة العيد وبين أربع كيف شاء ، وذكر أن الأول أفضل.

٦ ـ باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد صلاة العيد

[ ٩٧٦١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) : عن محمد بن إبراهيم ، عن عثمان بن محمد وأبي يعقوب القزاز ، عن محمد بن يوسف ، عن محمد بن شبيب ، عن عاصم بن عبدالله النخعي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن سليمان التميمي ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سلمان الفارسي قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولهن ( سبّح اسم ربّك الأعلى ) فكأنما قرأ جميع الكتب ، كل كتاب أنزله الله ، وفي الركعة الثانية ( والشمس وضحيها ) فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس ، وفي الثالثة والضحى فله من الثواب كمن [١] أشبع جميع المساكين ودهنهم ونظفهم ، وفي الرابعة ( قل هو الله أحد ) ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب [٢] خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة.

قال الصدوق : هذا لمن كان إمامه مخالفا فصلى معه تقية ثم يصلي هذه الأربع ركعات للعيد ، قال : فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول الشمس ، واستدل بما يأتي.

أقول : يحتمل العموم ، وتخصيص النهي بغير هذه الصلاة ، أو يكون الإتيان بها بعد الزوال ، على أن النهى للكراهة فلا تنافيه هذه الرخصة.


الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ ثواب الأعمال : ١٠٢.

[١] في المصدر : كأنما.

[٢] في المصدر : ذنبه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست